دليل التبليغ

بالنسبة للشكايات:

 

تخول المادة 21 (الفقرة 2) من القانون رقم 19-46 لكل شخص ذاتي أو اعتباري تضرر أو من المحتمل أن يتضرر من حالة من حالات الفساد، أن يبعث بشكايته شخصيا أو عن طريق نائبه إلى رئيس الهيئة.

 

بالنسبة للتبليغات:

 

تخول المادة 21 (الفقرة 1) من القانون رقم 19-46 لكل:

 

  •   شخص ذاتي أو اعتباري وكذا

  •   لأي رئيس من رؤساء الإدارات

  •   ولأي موظف

 

توافرت لديه معطيات أو معلومات موثوقة أو قرائن أو حجج تثبت وقوع حالة من حالات الفساد، تبليغها إلى علم رئيس الهيئة..

 

يمكن التبليغ مباشرة من طرف المبلغ شخصيا، أو بواسطة من ينوب عنه بموجب وكالة خاصة؛ وذلك اتباعا للآتي:

 

 

  • az الإيداع الشخصي بمقر الهيئة

 

  • email  البريد العادي أو المضمون أو الإلكتروني

 

  • ty شفويا لدى مكتب الضبط الخاص بجهاز المأموىين مع توقيع المحضر الخاص بالتبليغ وتسلم نسخة منه

 

 

  • أن يكون التبليغ أو الشكاية مكتوبا ومذيلا بالتوقيع الشخصي للمبلغ أو للمشتكي مع كتابة اسمه كاملا

 

  • أن يتضمن التبليغ أو الشكاية جميع البيانات المتعلقة بهوية المبلغ أو المشتكي

 

  • أن ترفق بالتبليغ أو الشكاية جميع المستندات والوثائق والمعلومات إن وجدت، وكل حجة أخرى من شأنها إثبات حالة الفساد

 

  • أن تحدد في التبليغ أو الشكاية الجهة أو الجهات أو الشخص أو الأشخاص المعنيين بحالة الفساد

 

  • يجب ألا يتضمن التبليغ أو الشكاية أي عبارة من عبارات السب أو القذف، في حق أي شخص أو جهة تحت طائلة تطبيق التشريع الجاري به العمل

 

وعلاوة على ذلك، إذا تعلق الأمر بشكاية، وجب أن ترفق بتصريح للمشتكي يفيد بواسطته أن حالة الفساد التي قدم شكايته في شأنها لم يسبق له أن عرضها على القضاء.

حددت المادة 3 من القانون رقم 19-46 الاختصاص النوعي للهيئة في مجال أفعال الفساد. ويعتبر فسادا حسب هذا المادة:

 

  • تحيز قاض أو حاكم إداري لصالح أحد الأطراف

 

  • التبديد والاختلاس والاحتجاز والاخفاء الواقع على الأموال العامة أو الخاصة

 

  • الاتلاف والتبديد

 

  • الإهمال الخطير

 

  • الغدر

 

  • الأمر وإعداد قوائم تحصيل جبايات مباشرة أو غير مباشرة لم يقررها القانون ومباشرة استخلاصها

 

  • أخذ أو تلقى موظف عمومي فائدة

 

  • الرشوة في القطاع العام

 

  • الرشوة في القطاع الخاص

 

  • استغلال النفوذ

 

  • استعمال العنف أو التهديد

 

 

من بين جرائم الفساد المنصوص عليها في تشريعات خاصة ما نصت عليه المادة 47 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية كما تم تعديله  والتي جاء فيها على أنه يعد كل استخدام كلي أو جزئي للتمويل العمومي الممنوح من طرف الدولة لأغراض غير تلك التي منح من أجلها اختلاسا للمال العام يعاقب عليه بهذه الصفة طبقا للقانون.

 

 

 

  • تنازع المصالح

 

  • استغلال التسريبات المخلة بالتنافس النزيه

 

  • كل مخالفة ذات طابع مالي

 

  • الشطط في استغلال مواقع النفوذ والامتياز

 

  • وضعيات الاحتكار والهيمنة

 

  • الممارسات المخالفة لمبادئ المنافسة الحرة والمشروعة في العلاقات الاقتصادية

 

تتلخص مراحل المسطرة المتعلقة بتلقي وتسجيل الشكايات والتبليغات فيما يلي:

 

 

sheme-inpplc


تتشكل المسطرة المتعلقة بالدراسة التمهيدية للشكايات والتبليغات من المراحل التالية:

 

 

 

1

التحقق من توفر الشروط الشكلية في الشكايات والتبليغات

2

التأكد من انعقاد الاختصاص النوعي للهيئة للنظر في الشكاية أو التبليغ

3

دراسة مضمون الشكاية أو التبليغ

4

البحث عن عناصر قد تستدعي التدخل الفوري أم لا

5

إعداد تقرير بشأن ما أسفرت عنه الدراسة التمهيدية

6

اطلاع الرئيس على تقرير الدراسة التمهيدية من أجل اتخاذ القرار

7

اجتماع اللجنة التنفيذية واتخاذ القرارات